الشيخ الجواهري

260

جواهر الكلام

وهو كما ترى قياس فاسد ، بل لو مات في أثناء الحول أخذ القسط من تركته كما صرح به الفاضل والإسكافي فيما حكي عنه ، وإن كان لو لم يمت لم يطالب بها في الأثناء على ما صرح به في المنتهى قال : " ولو لم يمت لم يطالب به في أثناء السنة مع عقد العهد على أخذها في آخر السنة لأن الالتزام بالشرط واجب " وظاهره الفرق مع الشرط المزبور بين حالي الموت في الأثناء والحياة ، وإن كان قد يناقش بأن حق الشرط لا يسقط بالموت ، اللهم إلا أن يكون هذا من قبيل الأجل يحل بالموت ، ولكن يتجه عليه أخذها جميعا حينئذ منه ، ضرورة كونها دينا قد حل أجله لا القسط ، ودعوى أنها معاوضة على المكث في أرض المسلمين فهي كالإجارة في التقسيط تهجس ، إذ يمكن كونها عوضا عن حقن الدم ونحوه مما يقتضيه الكفر ، فتكون حينئذ كغيرها من الديون ، ولذا صرح في المنتهى بضرب الإمام بقدرها كسائر الغرماء لو أفلس أو مات وكانت تركته قاصرة . ولو لم يخلف شيئا لم يطالب وارثه ، كما أنه لو مات قبل الدخول في الحول لم يؤخذ من تركته شئ ، بل لو كان قد استسلفها الإمام عليه السلام منه ردها على وارثه ، والمراد باستسلافها أخذ الإمام عليه السلام لها قبل زمان حلولها ، وقد صرح غير واحد بجواز ذلك ، ولكن الظاهر كون المراد مع التراضي ، وإلا فللذمي الامتناع عن ذلك ، إذ ليس عليه مع أداء الجزية شئ كما صرح به غير واحد ، بل هو ظاهر الكتاب والسنة ، ولو استسلف الإمام عليه السلام ثم أسلم في أثناء الحول ففي المنتهى رد عليه باقي الحول ، قال : " وهل يرد لما مضى ؟ الأقرب عدمه ، والفرق بين أن يؤخذ منه وأن لا يؤخذ منه ظاهر لتحقق الصغار للمسلم في الثاني دون الأول " وفيه أن المتجه الرد إن كان المراد